نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 92
فيه ، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه ، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ( 1 ) ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الوصي ( 2 ) ولا شهادة الشريك
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 30 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 30 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 5 .
92
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 92