نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 336
< فهرس الموضوعات > ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قبول توبة المرتد عن فطرة والحكم باسلامه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 278 ) : يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بانكار التوحيد أو النبوة الخاصة ( 1 ) وأما إذا كان ارتداده بانكار عموم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله لجميع البشر ، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر ( 2 ) . ( مسألة 279 ) : إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لو لي المقتول قتله فورا ، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه ، نعم لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده . ( مسألة 280 ) : إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته ، فإن كان معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص ، ولكن ثبت الدية ( 3 ) . ( مسألة 281 ) : إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال
( * 1 ) سورة النساء - الآية : 141 .
336
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 336