نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 335
< فهرس الموضوعات > جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا ولاية للمرتد على بنته المسلمة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 275 ) : لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل ( 1 ) وإن جن بعد امتناعه عن التوبة قتل ( 2 ) . ( مسألة 276 ) : لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة ( 3 ) وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا ، وفيه إشكال ، بل الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة ( 4 ) . ( مسألة 277 ) : لا ولاية للأب أو الجد المرتد علي بنته المسلمة ، لانقطاع ولايتهما بالارتداد ( 5 ) .
335
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 335