نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 315
< فهرس الموضوعات > إذا كان الهاتك جماعة والمخرج واحدا منهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا اخرج المال من الحرز مرارا وبلغ المجموع قدر النصاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا أحدث في المسروق حدثا تنقص به قيمته عن النصاب قبل الاخراج < / فهرس الموضوعات > وفي سقوط الحد خلاف ، والأظهر عدم السقوط ( 1 ) . ( مسألة 255 ) : إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم ، فالقطع عليه خاصة وكذلك الحال لو قربه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر ، فالقطع على المخرج خاصة ، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل ( 2 ) . ( مسألة 256 ) : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة ، فعندئذ إن عد الجميع عرفا سرقة واحدة قطع وإلا فلا ( 3 ) . ( مسألة 257 ) : إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب ، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حد النصاب ، وذلك
315
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 315