نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 314
< فهرس الموضوعات > ملك السارق العين المسروقة قبل اجراء الحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم رد المال إلى الحرز < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 253 ) : لو ملك السارق العين المسروقة ، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد ، وإن كان بعده لم يسقط ( 1 ) . ( مسألة 254 ) : لو أخرج المال من حرز شخص ، ثم رده إلى حرزه ، فإن كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان ( 2 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 ، 1 .
314
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 314