نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج ( عدد الصفحات : 353)
( مسألة 248 ) : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد ( 1 ) . ( مسألة 249 ) : يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها ، وإن تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ، ولو
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 29 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 30 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 24 من أبواب قصاص النفس ، الحديث : 9 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 24 من أبواب قصاص النفس ، الحديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 4 .
311
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 311