لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب ( 1 ) ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة رجلين عدلين ( 2 ) وهذا بخلاف غيرها
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 10 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 30 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .