نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 118
وغيرها ، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة ( 1 ) إلا أنه لا تجوز الشهادة استنادا إليها ( 2 ) وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة . ( مسألة 98 ) : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ( 3 ) ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا ( 4 ) وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ، إلا أنه
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 22 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 والرواية منقولة عن الفقيه . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 ، لباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 .
118
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 118