نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 72
وإن لم يعلم ذلك قسم المال بينهما ( 1 ) وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما ( 2 ) . ( مسألة 80 ) : إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية فالأظهر قبول دعواه ( 3 ) وأما
( * 1 ) الوسائل الجزء : 17 الباب : 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث : 1 ، 4 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 17 الباب : 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث : 1 ، 4 ( * 3 ) الوسائل الجزء : 17 الباب : 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث : 3 .
72
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 72