نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 73
إذا كان المدعي غيره فعليه الاثبات بالبينة وإلا فهي لوارث المرأة مع اليمين ( 1 ) نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي وادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى ، فعلى
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 23 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 .
73
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 73