responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 56


معا كان المال بينهما نصفين ( 1 ) وإن لم يحلفا كذلك أقرع بينهما ( 2 ) ثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجلين وامرأتين . وأما شهادة رجل واحد ويمين المدعي فهي لا تكون بينة وإن كانت يثبت بها الحق على ما تقدم ( 3 ) .
( مسألة 60 ) : إذا ادعى شخص مالا في يد آخر ، وهو يعترف بأن المال لغيره وليس له ارتفعت عنه المخاصمة ، فعندئذ إن أقام المدعى البينة على أن المال له حكم بها له ، ولكن


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 10 .

56

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست