نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 45
الدعوى ( 1 ) وإن رد المنكر الحلف على المدعي فإن حلف ثبت الحق ( 2 ) . وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك ( 3 ) . ( مسألة 54 ) : إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه ( 4 ) وأما إن كان دينا في ذمته فإن كان المدعى عليه معترفا بذلك وباذلا له فلا يجوز له أخذه من ماله
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 3 .
45
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 45