نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 46
بدون إذنه ( 1 ) وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق ( 2 ) كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته ، فعندئذ يترافعان عند الحاكم . وأما إذا كان امتناعه عن ظلم ، سواء أكان معترفا به أم جاحدا ، جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله ( 3 ) والظاهر أنه لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ( 4 ) وإن كان تحصيل الإذن أحوط ( 5 ) وأحوط منه التوصل في أخذ حقه
( * 1 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 1 والمتن مطابق لما في الفقيه . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 5 .
46
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 46