نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 343
من المصلحة ( 1 ) . ( مسألة 289 ) : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز . وأما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال والمحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون ( 2 ) . ( مسألة 290 ) : من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ( 3 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 6 ، 7 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 6 ، 7 .
343
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 343