نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 342
( مسألة 286 ) : من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر ( 1 ) وإن استحله حكم بارتداده ( 2 ) وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شئ عليه ، ولكن يبين له تحريمه ليمتنع بعد ذلك وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمتها في الشريعة الاسلامية : كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر ( 3 ) . ( مسألة 287 ) : لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر ( 4 ) . ( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الإمام حسب ما يراه
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 2 .
342
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 342