نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 337
أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه ( 1 ) وأما بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته ( 2 ) فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى وغير ذلك من الأحكام . التعزيرات ( مسألة 282 ) : من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ( 3 )
337
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 337