responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 316


كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه ، فالظاهر أنه لا قطع ( 1 ) وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره ، فلا إشكال في القطع ( 2 ) .
( مسألة 258 ) : إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب ، فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع ( 3 ) وإن لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه ، فإن كان إخراجه متعذرا فهو كالتالف فلا قطع أيضا ( 4 ) ولكنه يضمن المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا . وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع أيضا ( 5 ) نعم لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه

316

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست