نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 316
كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه ، فالظاهر أنه لا قطع ( 1 ) وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره ، فلا إشكال في القطع ( 2 ) . ( مسألة 258 ) : إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب ، فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع ( 3 ) وإن لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه ، فإن كان إخراجه متعذرا فهو كالتالف فلا قطع أيضا ( 4 ) ولكنه يضمن المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا . وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع أيضا ( 5 ) نعم لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه
316
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 316