نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 313
رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد . وأما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام لم يسقط عنه الحد ( 1 ) . ( مسألة 252 ) : إذا ثبتت السرقة باقرار أو ببينة بناءا على قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا ، فهل للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه ؟ فيه خلاف ، والأظهر جواز إقامة الحد عليه ( 2 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 17 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 2 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 17 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 2 ، 3 .
313
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 313