نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 312
مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية ( 1 ) . ( مسألة 50 ) : إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا قطع ( 2 ) . ( مسألة 251 ) : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 34 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .
312
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 312