نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 307
( مسألة 243 ) : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله ( 1 ) . ( مسألة 244 ) : لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 9 .
307
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 307