نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 290
في بقية الأقارب ( 1 ) . ( السابع ) - أن يأخذ المال سرا ، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع ( 2 ) . ( الثامن ) - أن يكون المال ملك غيره . وأما لو كان متعلقا لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع ( 3 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 7 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 7 .
290
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 290