responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 289


< فهرس الموضوعات > تغاير الهاتك والمخرج ، الاشتراك في الاخراج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار عدم كون السارق والدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 231 ) : إذا كان المال في محرز ، فهتكه أحد شخصين ، وأخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما ( 1 ) .
( مسألة 232 ) : لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا ، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه ( 2 ) .
( السادس ) - أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده ( 3 ) وأما لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 17 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .

289

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست