نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 288
( مسألة 229 ) : إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع ( 1 ) وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها ، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه اشكال وخلاف . والظاهر هو القطع ( 2 ) . ( مسألة 230 ) إذا سرق الأجير من مال المستأجر ، فإن كان المال في حرزه قطع ، وإلا لم يقطع ، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز ( 3 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 .
288
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 288