responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 288


( مسألة 229 ) : إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع ( 1 ) وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها ، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه اشكال وخلاف . والظاهر هو القطع ( 2 ) .
( مسألة 230 ) إذا سرق الأجير من مال المستأجر ، فإن كان المال في حرزه قطع ، وإلا لم يقطع ، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز ( 3 ) .


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 .

288

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست