نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 276
وشهد آخر بقيئها لزم الحد ( 1 ) نعم إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد ( 2 ) وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقئ ( 3 ) . ( مسألة 224 ) : من شرب الخمر مستحلا ، فإن احتمل في حقه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالاسلام ، أو كان بلده بعيد عن بلاد المسلمين لم يقتل ( 4 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 1 .
276
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 276