نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 277
وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد ، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه ( 1 ) وقيل يستتاب أولا ، فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر ، وإلا قتل ( 2 ) وفيه منع ( 3 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 1 .
277
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 277