نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 263
ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ( 1 ) ويقتصر فيه على الضرب المتوسط ( 2 ) . ( مسألة 212 ) : يثبت القذف بشهادة عدلين ( 3 ) وأما ثبوته بالاقرار ، فقد اعتبر جماعة كونه مرتين ، ولكن الأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة ( 4 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب حد القذف ، الحديث : 3 ، 4 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب حد القذف ، الحديث : 3 ، 4 ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 16 .
263
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 263