responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 262


< فهرس الموضوعات > ما يسقط به الحد عن القاذف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رجوع أحد الشهود في الزنا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا فرق في حد القذف بين العبد والحر < / فهرس الموضوعات > قبل أن يقام عليه الحد ، حد حدا واحدا ( 1 ) .
( مسألة 209 ) : لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحد أو بالعفو . نعم لو قذف الزوج زوجته ، سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم ( 2 ) .
( مسألة 210 ) : لو شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع أحدهم حد الراجع . ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده ( 3 ) .
( مسألة 211 ) حد القذف ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد ( 4 ) والذكر والأنثى ( 5 )


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 .

262

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست