نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 258
( مسألة 203 ) : لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ، فإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ، ضرب لكل منهم حدا ( 1 ) ولو قذفهم متفرقين حد لكل منهم حدا ( 2 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 ، 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 ، 5 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 ، 5 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 ، 5 .
258
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 258