نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 257
والاحصان ( 1 ) فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه ، نعم يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير ، ولو قذف الأب ابنه لم يحد ( 2 ) وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة . نعم لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد ، وكذا الحال إذا كان لها قرابة ( 3 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 .
257
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 257