نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 250
( مسألة 197 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر ، فساحقتها ، فألقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثم ترجم المرأة . وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد ( 1 ) وما نسب إلى بعض المتأخرين - من إنكار كون المهر على المرأة ، بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة - لا وجه له ( 2 ) . السابع القيادة ( 3 ) . وهي الجمع بين الرجال والنساء بالزنا ، وبين الرجال والرجال للواط ، وبين النساء والنساء للسحق . ( مسألة 198 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ( 4 ) وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك
250
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 250