responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 250


( مسألة 197 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر ، فساحقتها ، فألقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثم ترجم المرأة . وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد ( 1 ) وما نسب إلى بعض المتأخرين - من إنكار كون المهر على المرأة ، بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة - لا وجه له ( 2 ) .
السابع القيادة ( 3 ) .
وهي الجمع بين الرجال والنساء بالزنا ، وبين الرجال والرجال للواط ، وبين النساء والنساء للسحق .
( مسألة 198 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ( 4 ) وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك

250

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست