نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 249
( مسألة 195 ) : لو تكررت المساحقة ، فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة ( 1 ) وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل ( 2 ) ( مسألة 196 ) : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنها ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة ( 3 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السحق والقيادة ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السحق والقيادة ، الحديث : 1 ، 4 .
249
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 249