نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 234
( مسألة 185 ) : إذا لاط ذمي بمسلم ، فإن كان مع الايقاب قتل ( 1 ) وإن كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا ، وهو غير بعيد ( 2 ) وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار ، فالحكم كما تقدم في باب الزنا . كيفية قتل اللائط ( مسألة 186 ) : يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم احراقه بعده بالنار على الأظهر ( 3 ) أو يحرقه بالنار ، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 2 .
234
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 234