نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 233
كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي ، نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي ( 1 ) . ( مسألة 182 ) : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط ( 2 ) . ( مسألة 183 ) : إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي ، وكذلك العكس ( 3 ) . ( مسألة 184 ) : إذ لاط بعبده حدا ، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد ( 4 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 7 .
233
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 233