نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 212
ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده ( 1 ) . ( مسألة 165 ) : لو زنى شخص مرارا ، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة ، حد حدا واحدا ( 2 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 5 ، 7 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 5 ، 7 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 23 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .
212
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 212