نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 198
ويجلد إذا لم يكن محصنا ( 1 ) . ( مسألة 155 ) : هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة ، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم ؟ فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع ، ولكن الظاهر عموم الحكم ( 2 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 13 . ( * 2 ) سورة النور - الآية : 24 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 7 .
198
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 198