نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 199
< فهرس الموضوعات > زنا المرأة المحصنة بغير البالغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 156 ) : إذا زنت المرأة المحصنة ، وكان الزاني بها بالغا ، رجمت ( 1 ) وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ ، فلا ترجم ، وعليها الحد كاملا ، ويجلد الغلام دون الحد ( 2 ) . ( مسألة 157 ) : قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه أو حلقه ، ويغرب عن بلده سنة كاملة ، وهل يختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الاختصاص ( 3 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 7 .
199
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 199