نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 188
حد الزاني ( مسألة 151 ) : من زني بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل ذلك ، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ( 1 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 27 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 8 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 8 .
188
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 188