responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 187


< فهرس الموضوعات > حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جريان أحكام الزنا على المسلم والكافر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 149 ) : لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حد واحد القذف ، ولا ينتظر لاتمام البينة ، وهي شهادة الأربعة ( 1 ) .
( مسألة 150 ) : لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة ( 2 ) وأما إذا زني كافر بكافرة ، أو لاط بمثله ، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملته ، ليقيموا عليه الحد ( 3 ) .


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 16 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 6 . ( * 2 ) سورة المائدة - الآية : 42 .

187

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست