نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 160
( مسألة 126 ) إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر ، ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق ، ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه ، فعندئذ يفرق بينهما ، وترجع إلى زوجها الأول ، وتعتد من الثاني ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ( 1 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 .
160
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 160