نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 159
فاعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما ، فجاء الزوج وأنكر الطلاق ، فعندئذ يفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني ، ويضربان الحد ( 1 ) وكذلك إذا شهدا بموت الزوج ، فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول ( 2 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 13 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 .
159
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 159