نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 148
( مسألة 118 ) : إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ، ثم ماتا حكم بشهادتهما ( 1 ) وكذلك لو شهدا ، ثم زكيا من حين الشهادة ( 2 ) ولو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم ، فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله ، وأما حقوق الناس ففيه خلاف . والظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقا لأن المعتبر إنما هو العدالة حال الشهادة ( 3 ) .
148
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 148