ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك ( 1 ) .( مسألة 106 ) : لا يعتبر الاشهاد في شئ من العقود والايقاعات ( 2 ) إلا في الطلاق ( 3 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 33 . ( * 2 ) سورة الطلاق - الآية : 2 .