والظهار ( 1 ) نعم يستحب الاشهاد في النكاح ( 2 ) والمشهور أنه يستحب في البيع والدين
( * 1 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 15 ، الباب : 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 2 من أبواب الظهار ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 2 من أبواب الظهار ، الحديث : 1 ، 4 .