فصل في شرائط الشهادة الأوّل : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيان [1] .
[1] الوسائل 27 : 342 / كتاب الشهادات ب 21 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 342 / كتاب الشهادات ب 21 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 27 : 343 / كتاب الشهادات ب 21 ح 4 .