نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 87
وأمّا إذا كان المدّعي غيره فعليه الإثبات بالبيّنة ، وإلاّ فهي لوارث المرأة مع اليمين ( 1 ) . نعم ، إذا اعترف الوارث بأنّ المال كان للمدّعي وادّعى أنّه وهبه للمرأة المتوفّاة انقلبت الدعوى ، فعلى الوارث إثبات ما يدّعيه بالبيّنة أو استحلاف منكر الهبة ( 2 ) .
87
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 87