responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 79


< فهرس الموضوعات > لو ادّعى المشتري على البائع شرطاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اتّفقا في الإجارة واختلفا في الأُجرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم اختلاف شخصين في شراء مال معين وإقباض ثمنه للبائع < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 72 ) : إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً ، كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك أو غير ذلك ، كان القول قول البائع مع يمينه [1] ، وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادّعى المشتري الزيادة .
( مسألة 73 ) : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن ، فادّعى المشتري أنّ المبيع ثوبان - مثلاً - وقال البائع : إنّه ثوب واحد ، فالقول قول البائع مع يمينه ( 2 ) ، وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي ( 3 ) .
( مسألة 74 ) : إذا اتّفقا في الإجارة واختلفا في الأُجرة زيادةً ونقيصةً ، فالقول قول مدّعي النقيصة ، وعلى مدّعي الزيادة الإثبات ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادةً ونقيصةً مع الاتّفاق في الأُجرة ، أو كان الاختلاف في المدّة زيادةً ونقيصةً مع الاتّفاق في العين ومقدار الأُجرة ( 4 ) .



[1] الوسائل 18 : 59 / أبواب أحكام العقود ب 11 ح 2 .

79

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست