responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > لو اتّفقا في الرهن واختلفا في المقدار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اختلفا في البيع والإجارة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 69 ) : إذا اتّفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم - مثلاً - وادّعى الراهن أنّه رهن بمائة درهم ، فالقول قول الراهن مع يمينه [1] .
( مسألة 70 ) : إذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادّعى القابض البيع ، والمالك الإجارة ، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الإجارة ، وعلى مدّعي البيع إثبات مدّعاه [2] . هذا إذا اتّفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، وإلاّ كان المورد من موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف ( 3 ) .



[1] الوسائل 18 : 406 / كتاب الرهن ب 20 ح 1 .
[2] الوسائل 18 : 402 / كتاب الرهن ب 17 ح 1 .

77

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست