والظاهر أنّه لا يتوقّف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله [1] وإن كان تحصيل الإذن أحوط [2] ، وأحوط منه التوصّل في أخذ حقّه إلى حكم الحاكم بالترافع
[1] الوسائل 17 : 272 / أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 1 ، والمتن مطابق لما في الفقيه 3 : 115 / 489 . [2] الوسائل 17 : 274 / أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 5 . ( 3 ) المختصر النافع : 284 .