responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 419


< فهرس الموضوعات > لو استمنى بيده أو بغيرها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم شهادة الزور < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 292 ) : من استمنى بيده أو بغيرها عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة [1] .
( مسألة 293 ) : من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه ، ويطاف به ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلاّ إذا تاب وكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد [2] .



[1] الوسائل 3 : 291 / أبواب مقدمات الطواف ب 46 ح 2 ، الكافي 2 : 28 / 2 .
[2] في ص 413 . ( 3 ) الوسائل 28 : 376 / أبواب بقية الحدود ب 11 ح 1 ، والآية في سورة النور 24 : 4 و 5 . ( 4 ) الوسائل 27 : 376 / أبواب بقية الحدود ب 11 ح 2 . ( 5 ) الوسائل 28 : 334 / كتاب الشهادات ب 15 ح 2 .

419

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست