responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 410


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو أقرّ بالزنا أو اللواط دون الأربع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اقتضّ بكراً غير الزوجة والمملوكة بإصبع < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 283 ) : إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنّه يعزّر [1] .
( مسألة 284 ) : من اقتضّ بكراً غير الزوجة والمملوكة بإصبع أو نحوها عزّر على المشهور ، وفيه إشكال ، والأقرب أنّه يحدّ ثمانين جلدة [2] .



[1] في ص 211 - 214 .
[2] ، ( 3 ) الوسائل 28 : 144 / أبواب حد الزنا ب 39 ح 4 ، 1 .

410

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست